حديث رقم 4362 - من كتاب مستخرج أبي عوانة - مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ
نص الحديث
|
4362 حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوسِيُّ ، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، قثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، بِإِسْنَادِهِ سَمِعْتُ عُمَرَ ، يَقُولُ : قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةَ يَبِيعُ الْخَمْرَ وَقَدْ سَمِعَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَهُودِ : إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَهُ قَالَ لَنَا الْفِرْيَابِيُّ الْقَاضِي : إِنَّمَا كَانَ يَأْخُذُهُ سَمُرَةُ فِي الْجِزْيَةِ لِيَبِيعَهُ لَيْسَ بِأَنَّهُ اسْتَحَلَّ بَيْعَهُ *
|
|
اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا